Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٧٩ - باب ليجعل آخر صلاته وترا

قال (ع): يا للعجب كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر فعدلوا إلي التعسف وتركوا الإنصاف لترويج ما ذهبوا إليه بغير برهان (٨٧٩).

ثم قال (ح): واستدل على أن الوتر ليس بفرض وعلى أنه لم يكن فرضه من الخصائص النبوية (٨٨٠).

قال (ع): ونحن نقول بأنه ليس بفرض ولكنه واجب، وحديث أبي قتادة مصرح بالوجوب، وفي الموطأ أن ابن عمر سئل عن الوتر أواجب؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبي ﷺ وأوتر المسلمون، وفيه دلالة ظاهرة علي وجوبه. كذا قال (٨٨١).

قال (ع)، وأما قول ابن الجوزي لا نعلم في تخصيص النبي ﷺ بوجوب الوتر حديثًا صحيحًا.

قال (ع): عدم علمه لا يستلزم نفي علم غيره (٨٨٢).

قلت: وعلم غيره يحتاج لدليل وما هو الدليل.

قال (ع): حديث أبي حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: قنت رسول الله ﷺ شهرًا يدعو علي عصية وذكوان، فلما أظهر عليهم ترك القنوت.

قال البزار: لا نعلم رواه عن أبي حمزة غير شريك، وأبو حمزة ضعيف، وتابعه أبو معشر وهو ضعيف.

قال (ع): قد رواه أبو يعلى، وأبو معشر اسمه سويد بن يزيد احتج به الشيخان، فكيف يكون الحديث ضعيفًا؟

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 401 (SanadKitab #13771, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.