Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 451

  1. من أبواب التقصير
  2. ٢١٠ - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إِلَّا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وهذا هو الموافق للترجمة.

ولوكان أثر علي انتهى عند قوله الأيسر لما كان فيه تعلّق بالترجمة إِلَّا ببعيد، وهذا من فوائد تخريج التعليقات (٩٧٢).

قال (ع): هذا القائل الذي وهم مغلطاي هو الذي وهم، فإن مغلطاي ما قال ذلك من عنده، وإنّما نقله عن الإسماعيلي فانظر في شرحه تراه (٩٧٣).

قال: قال الإِسماعيلي على غير الصواب حيث حكاه عنه فلم يتعقبه، فاقتضى ذلك أنّه ارتضاه ولو تفطن لوهمه لما أقره.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 451 (SanadKitab #13771, hlm. urut 450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.