٢١٢ - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة
قوله. فشد علي
قال (ح): بالعجمة أي حمل (٩٧٧).
قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط (٩٧٨).
قلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا.
Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
قوله. فشد علي
قال (ح): بالعجمة أي حمل (٩٧٧).
قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط (٩٧٨).
قلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا.
Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 454 (SanadKitab #13771, hlm. urut 453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.