Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 467

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢١٩ - باب فضل من مات له ولد

كتاب الجنائز

٢١٩ - باب فضل من مات له ولد

قوله: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ" فقالت امرأَة: واثنان؟ قال: "واثنان".

قال (ح): أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (١٠٠٥).

قال (ع): فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (١٠٠٦).

قوله: "واثنان".

قال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.

قال (ح): الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (١٠٠٧).

قال (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع (١٠٠٨).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 467 (SanadKitab #13771, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.