Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٢٤ - باب الكفن في ثوبين

٢٢٤ - باب الكفن في ثوبين

قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.

قال (ح): ويحتمل أن يكون للوقعة (١٠٣٧).

قال (ع): الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر (١٠٣٨).

قوله:. فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.

قال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: "إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ .... " وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.

قال (ح): قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (١٠٣٩).

قال (ع): لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (١٠٤٠).

قلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 477 (SanadKitab #13771, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.