Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 484

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٢٩ - باب ما يكره من النياحة

٢٢٩ - باب ما يكره من النياحة

قوله: بما نيح عليه، الباء للسببية ويروى ما ينح عليه.

قال (ح): فهي ظرفية (١٠٥٦).

قال (ع): لا يقال ظرفية وإنّما تكون (ما) للمدة أي مدة النوح (١٠٥٧).

قوله: بنت عمرو هي عمة جابر واسمها فاطمة، ووقع في الإكليل أنّها هي بنت عمرو.

قال (ح): يحمل هذا على أن لها اسمين أو أحدهما اسم والأخر لقب (١٠٥٨).

قال (ع): لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات ولكن يقال إِنهما كانا أختين وهما عمتا جابر (١٠٥٩).

قلت: الأصل عدم التعدد وإنكاره ما زعم من اللقب بالإسم الموضوع للتسمية هو المنكر، فإن اللقب من جملة الأسماء، وقد سمي جماعة من الأعلام بحماد خرج حديثهم في الكتب الستة أو بعضها، وصرحوأ بأن حماد بن أبي حميد أو محمد بن أبي حميد وهو ممّن خرج له في بعض الستة، وتارة يذكر باسمه وتارة بلقبه.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 484 (SanadKitab #13771, hlm. urut 483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.