Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 513

  1. كتاب الجنائز
  2. ٢٤٨ - باب موت يوم الإثنين.

٢٤٨ - باب موت يوم الإِثنين.

قوله في حديث عائشة ﵂ عن أبي بكر ﵁: في كم كفنتم النّبيّ ﷺ؟

قال (ح): يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته لأنّه لم يحضر لاشتغاله بأمر البيعه (١١١٤). [قال (ع) ما أبعد هذا عن وجه الصواب، لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنّما كانا في مرض موت أبي يكر رضي الله تعالى عنه لأجل الموافقة والإِتباع، وأين كان وقت اشتغاله بأمر البيعة. من هذا الوقت الذي كان مريضًا، وكيف يخفى عليه مع قربه من النّبيّ ﷺ والتكفين كان يوم الدفن (١١١٥).

قال (ح): وأمّا تعيين اليوم فنسيانه يحتمل لأنّ النّبيّ ﷺ دفن يوم الأربعاء (١١١٦).

قال (ع): هذا أبعد من الأوّل؛ لأنّه كيف يخفى عليه وقد بويع في ذلك اليوم يوم السقيفة (١١١٧).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 513 (SanadKitab #13771, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.