Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 532

  1. كتاب الزكاة
  2. ٢٦٢ - باب استعمال إبل الصدقة

٢٦٢ - باب استعمال إبل الصَّدقة

ذكر فيه حديث أنس في قصة العرنيين.

قال ابن بطّال: غرض البخاريّ إثبات وضع الصَّدقة في صنف واحد خلافًا للشافعي، وفي الحديث حجة قاطعة لمن أراد الإِفراد.

وتعقبه الكرماني بأنّه لا حجة فيه أصلًا فضلًا عن أن تكون قاطعة لأنّهم ما خصهم بالرقبة (١١٦٢).

قال " (ع): هذا عجيب هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء ويين غيرهم من الأصناف الثمانية (١١٦٣).

قلت: انظروا كلام من لا يفرق بين الإِحتمال الذي يدفع دعوى القطع وبين اشتراط تحقق الإِحتمال.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 1، ص 532 (SanadKitab #13771, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.