Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 20

  1. كتاب العمرة
  2. ٣٠٢ - باب متى يحل المعتمر

٣٠٢ - باب متى يحل المعتمر

ذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر قوله: فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثمّ أحرمنا من العشي بالحج.

قال (ح): وفي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء: فلم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، وهذا مغاير لذكرها الزبير في رواية الباب مع من أحل.

وقد أجاب النووي بأن احرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان في حجته، أمّا عبد الله فلفظه: كلما مرت بالحجون تقول: صلّى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا فاعتمرت أنا وأختي .... وأجاز رواية صفية فقال: غير ما ... ﷺ من لم يكن معه هدي فليقم على إحرامه الحديث في حجة الوداع. انتهى.

وفيه: بعد والذي ترجح عند البخاريّ رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر على إخراجها، ولا إشكال فيها، وأخرج مسلم الروايتين مع ما في روية صفية من الإشكال (٣٢).

قال (ع): لا وجه في الجمع بينهما إِلَّا ما قاله النووي (٣٣).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 20 (SanadKitab #13771, hlm. urut 589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.