Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 25

  1. كتاب العمرة
  2. ٣٠٧ - باب من قال: لشى على المحصر بدل

٣٠٧ - باب من قال: ليس على المحصر بدل

قوله: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه.

قال (ح): كلام مالك في الموطأ والغير أظنه للشافعي لأنّه وقع في آخر أمر مالك والحديبية خارج الحرم.

وقال الشّافعي في الأم مثله (٤١).

قال (ع): هذا لا يدل كذلك لأنّه جاء عن الشّافعيّ بعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم (٤٢).

قوله في حديث ابن عمر: أتعهدكم أني قد أوجبت الحجِّ مع العمرة ثمّ طاف لهما طوافًا واحدًا أن ذلك يجزئ عنه.

قال (ح) كذا للأكثر، وفي رواية كريمة مجزيًا بالنصب ووجهوه بأنّه على حذف كان، وعندي أن النصب من خطأ الكاتب في رواية كريمة فإن أصحاب الموطَّأ اتفقوا على روايته بالرفع (٤٣).

قال: ونسبة الكاتب إلى الخطأ خطأ وإنّما يكون خطأ إذا لم يكن له وجه في العربيّة، واتفاق أصحاب الموطَّأ لا يستلزم كون النصب خطأ على أن دعوى اتِّفاقهم على الرفع لا دليل عليها [لها] (٤٤).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 25 (SanadKitab #13771, hlm. urut 594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.