Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 34

  1. كتاب العمرة
  2. ٣١٥ - باب الحج والنذور والرجل يحج عن المرأة

٣١٥ - باب الحجِّ والنذور والرجل يحج عن المرأة

ذكر فيه حديث ابن عبّاس أن امرأة من جهينة جاءت فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج ... الحديث.

قال (ح): الحديث يخالف التّرجمة وكان [حق التّرجمة أن] يقول: والمرأهّ تحج عن الرَّجل، وأجاب ابن بطّال بأن النّبيّ ﷺ خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله: "اقْضُوا الله" والذي يظهر لي أنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه: أتى رجل فقال: إنَّ أختى نذرت، وهي رواية شعبة عن أبي بشر بسند حديث الباب (٦٤).

وقال الكرماني: يلزم من الحديث صحة التّرجمة بطريق الأولى.

قال (ع): في كلّ هذا نظر، وأمّا جواب ابن بطّال فيكاد يكون باطلًا، لأنّ الخطّاب بقوله: "اقْضُوا" ليس للمرأة بل هو لمن حضر، ودخول المرأة في الخطّاب لا يقتضي المطابقة.

وأمّا جواب (ح): فأبعد من الأوّل، لأنّ الأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحد.

وأمّا جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة فيحتاج إلى دليل (٦٥).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 34 (SanadKitab #13771, hlm. urut 603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.