Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 102

  1. من كتاب البيوع
  2. ٣٧١ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

٣٧١ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

قال (ع): ما حاصله أن النمرقة الّتي فيها التصاوير يمتنع استعمالها للرجال والنساء معًا، وإن كان حديث عمر يخص المنع فيه بالرجال، قال: وهذا الموضع تعسف فيه الشراح والذي ذكرته فتح من الأنوار الإلهية والفيوض الربانية. انتهى.

ولم يزد على ما قرره (ح) شيئًا بل أغار عليه وغير بعض العبارة، ثمّ زعم أنّه فتح عليه، فهو نظير من أصبح مفلسًا فوجد دينارًا لغيره، فاستلبه بغير رضاه، ووسع به على عياله، وقال لهم: فتح عليَّ اليوم (٢٢٣).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 102 (SanadKitab #13771, hlm. urut 671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.