Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 120

  1. من كتاب البيوع
  2. ٣٨٦ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي

٣٨٦ - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي

ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثّلاثة في الغار.

قال (ح): طريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا والخلاف فيه شهير، ولكن يتقرر هنا بأن النّبيّ ﷺ ما ساق الثّناء والمدح على فاعله وأقره على ذلك، فلو كان لا يجوز لبينه فبهذا التقرير يصح الاستدلال بمجرد كونه شرع من قبلنا (٢٦٢).

قال (ع): شرع من قبلنا بل سببًا ما لم يقض الشارع الإِنكار عليه، وهنا طريق أخرى في الجواز، وهو أنّه ذكر هذه القصة في معرض المدح والثناء على فاعلها فأقره على ذلك ولو كان لا يجوز لبينه (٢٦٣).

قلت: جمع بين عارين فإنّه رد النقل بالصدر، والخلاف محكي في كتب أصول الفقه مع اختلاف الترجيح، ثمّ ما اكتفى بذلك حتّى أغار على ما جعله (ح) في معرض ارتفاع الخلاف فجعله وجهًا آخر فأفهم أنّه أفاده.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 120 (SanadKitab #13771, hlm. urut 689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.