Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 148

  1. كتاب وكالة الشاهد
  2. ٤٠٦ - باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما أو غير مقسوم

يكون مسافرًا، وأمّا الرِّواية الّتي فيها بفلاة من الأرض فيحتمل أن يكون مع رفقة فانقطع عنهم، وأمّا بغير زاد فإن كان في عمله أنّه يحصل له الزّاد في طريقه فلا بأس وإن تحقق العدم فلا يجوز (٣٣٣).

قلت: أمّا الأوّل فيجمع بحمل النّهي على ما إذا خاف على نفسه جمعًا بين الحديثين، وأمّا الثّاني فالتفصيل هو مراد من أطلق واستدل به على جواز الصَّدقة على المشركين.

قال (ح): ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن هناك مسلم، فإن لم يكن فالمسلم أحق (٣٣٤).

قال (ع): هذا قيد لا يعتبر، بل تجوز الصَّدقة على الكافر مطلقًا (٣٣٥).

قلت: المراد إذا تعينت لواحد فلا يشكّ أن المسلم أحق, وقد عقب (ح) قوله هذا بقوله، وكذا ذكر الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق (٣٣٦).

قال (ع): هذا ما إذا سقى البهيمة يخاف على المسلم (٣٣٧).

قلت: هو المفروض.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 148 (SanadKitab #13771, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.