Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب الاستقراض
  2. ٤١٢ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

كتاب الاستقراض

٤١٢ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتّى ينفق على نفسه (٣٥٦)

ذكر فيه حديث جابر في بيع المدبر.

قال ابن بطّال: لا مطابقة بين الحديث والترجمة.

وأجيب: باحتمال أن يكون الذي دبره كان عليه دين.

قال (ح): يظهر أن في التّرجمة لفًّا ونشرًا، وأو في الموضعين للتوزيع، ويخرج أحدهما من الآخر (٣٥٧).

قال (ع): أمّا الأوّل فلا يقال بالاحتمال لكونه ثبت صريحًا في الحديث عند النسائي، وأمّا قول (ح) فسبقه إليه الكرماني، ومع ذلك ففيه نظر (٣٥٨).

ثمّ ذكر كلام السقطة من كلام (ح) على العادة (٣٥٩).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 156 (SanadKitab #13771, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.