Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 162

  1. كتاب اللقطة
  2. ٤١٥ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق

٤١٥ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتّى لا يأخذها من لا يستحق

قال (ح): كذا للأكثر، وسقطت (لا) بعد حتّى عند ابن شبويه، وأظن الواو سقطت قبل حتّى، والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتّى يأخذها من لا يستحق (٣٧٠).

[قال (ع): لا يحتاج إلى هذا الظن ولا إلى تقدير الواو, لأنّ المعنى صحيح، والتقدير لا يتركها ضائعة ينتهي إلى أخذها من لا يستحق] وهل هنا للتحقيق لا للاستفهام (٣٧١).

قوله: هل في غنمك من لبن، بفتح الموحدة، كذا للأكثر، وحكى عياض رواية بضم اللام وسكون الموحدة (٣٧٢).

[قال (ع): وليس كذلك، وإنّما اللبن بضم اللام وسكون الباء] جمع لبنة وكذلك لبن بكسر اللام (٣٧٣).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 162 (SanadKitab #13771, hlm. urut 731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.