كتاب العتق
٤٢٤ - باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين
ذكر فيه حديث ابن عمر: "مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ".
قال (ح): كله بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف أي عتق العبد كله (٣٩١).
قال (ع): ليس هنا ضمير مضاف حتّى يكون له تأكيد (٣٩٢).