يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ" (٤٢٨).
قال (ع): المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع (٤٢٩).
قوله:
Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ" (٤٢٨).
قال (ع): المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع (٤٢٩).
قوله:
Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 186 (SanadKitab #13771, hlm. urut 755)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.