كتاب الشهادات
٤٣٦ - باب ما جاء أن البينة على المدعي
ذكر فيه الآيتين فقط.
قال (ح): لعلّه أشار إلى الحديث الماضي قريبًا في آخر باب الرَّهْن عن ابن عبّاس أن النّبيّ ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه (٤٣٥).
قال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (٤٣٦).
Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
ذكر فيه الآيتين فقط.
قال (ح): لعلّه أشار إلى الحديث الماضي قريبًا في آخر باب الرَّهْن عن ابن عبّاس أن النّبيّ ﷺ قضى أن اليمين على المدعى عليه (٤٣٥).
قال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (٤٣٦).
Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 190 (SanadKitab #13771, hlm. urut 759)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.