Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الشهادات
  2. ٤٣٨ - باب لا يشهد على شهادة جور

٤٣٨ - باب لا يشهد على شهادة جَوْرٍ

ذكر فيه رواية الثّوريّ عن منصور عن عبيدة عن عبد الله عن النّبيّ ﷺ: "خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيِنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ".

قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشّهادة والعهد.

قال (ح): قوله: وقال إبراهيم: هو موصول بالسند المذكور، ووهم من زعم أنّه معلق (٤٤١).

قال (ع): لم يقم الدّليل على أنّه وهم بل هو كلام الاحتمال (٤٤٢).

قلت: من عمل بالظاهر تكلم بالاحتمال، والأحكام لا يشترط فيها القطع، فهذا المعترض معزي بالاعراض في كلّ حال مع أنّه مستند (ح) موجود في أثناء شرح هذا الباب لمن تأمل وأنصف.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 192 (SanadKitab #13771, hlm. urut 761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.