Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 210

  1. كتاب الوصايا
  2. ٤٥٢ - باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت

٤٥٢ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فجأة أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النّذرِ عَنِ المَيِّتِ

ذكر فيه حديث عائشة: أن رجلًا قال: إنَّ أمي أفتلتت نفسها أفأتصدق عنها؟ ... الحديث.

وحديث: أن سعد بن عبادة استفتى فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نَذْرٌ ... حديث.

قال (ح): كأنّه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو المسمى في حديث ابن عبّاس، ولا تنافي بين قوله: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ، وبين قوله: إنَّ أمي توفيت وأنا غائب أفأتصدق عنها؟ (٤٨٧).

قال (ع): المنافاة بين الحديثين ظاهرة بلا شك، ثمّ أطال بما لا طائل تحته (٤٨٨).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 210 (SanadKitab #13771, hlm. urut 779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.