قلت: إنَّ كان كذلك فلا اعتراض.
قوله: في حديث جابر: وبقى بقية فقال: أي النّبيّ ﷺ: " كُلِي هَذَا وَأَهْدِي".
قال (ح): بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر للمرأة من الهدية (٧٤٤).
قال (ع): بل هو من الإِهداء (٧٤٥).
قوله في حديث جابر: فأخذ النّبيّ ﷺ المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.
قال (ح): هو المسحاة (٧٤٦).
قال (ع): هذا غير صحيح بل المعول الفأس والمسحاة المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: فأخذ المعول أو المسحاة (٧٤٧).
قلت: بل هذا يؤيد قول (ح).
غزوة ذات الرّقاع
قوله في حديث جابر: صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة.
قال (ح): هومن إضافة الشيء إلى نفسه على رأي (٧٤٨).
قال (ع): ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل (٧٤٩).