Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 377

  1. كتاب التفسير
  2. سورة النحل

قال (ع): ليس كذلك بل معناه: اذكروا حين أذن. (٨٩٣).

كذا قال، وقد نقله (ح) وقال: فيه نظر.

سورة الحجر

قوله: قال سالم: اليقين الموت.

قال (ح): إطلاق اليقين على الموت مجاز لأنّ الموت لا يشكّ فيه (٨٩٤).

قال (ع): فيه نظر لا يخفى (٨٩٥).

سورة النحل

قوله: وقال غيره، أي غير مجاهد ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة معناها الاعتصام.

قال (ح): المراد بالغير أبو عبيدة، فإن هذا هو كلامه بعينه، وقرره غيره، فقال: إذا وصلة بين الكلامين، والتقدير: فإذا أخذت في القراءة. (٨٩٦).

قال (ع): هذا على قول الجمهور حتّى قال صاحب التوضيح: هذا إجماع إِلَّا ما روى عن أبي هريرة ومالك وداود أنّهم قالوا: الإستعاذة بعد القراءة أخذًا بظاهر القرآن.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 377 (SanadKitab #13771, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.