Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 383

  1. كتاب التفسير
  2. سورة النور

٥٥٩ - باب قوله: ﴿وَلَوْلَا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُون لَنَاَ أَنْ نَتْكَلَّمَ بِهذا﴾

قوله: ابن أبي مليكة استأذن ابن عبّاس على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة ... الحديث إلى قوله: فعل لها ابن عمر رسول الله ﷺ.

سمي هذا القائل في رواية ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنّه استأذن لابن عبّاس وعندها ابن أختها عبد الله بن عمر بن عبد الرّحمن.

قال (ح): ادعى بعض الشراح أن هذه الرِّواية تدل على إرسالها رواية البخاريّ، فإن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حال قوله لها لعدم حضوره.

قال (ح): ومن أين له الجزم بذلك؟ وما المانع من حضوره جميع ذلك، وهو قد ثبت سماعه منها غير ذلك؟ (٩١١).

قال (ع): هو ما ادعى الجزم بل له احتمال قريب، وقد رد (ح) كلام نفسه بكلمة الترجي (٩١٢).

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 383 (SanadKitab #13771, hlm. urut 952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.