Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 417

  1. كتاب فضائل القرآن
  2. ٥٧٣ - باب في كم يقرأ القرآن؟

٥٧٣ - باب في كم يقرأ القرآن؟

ذكر فيه قول ابن شبرمة لابن عيينة: كم يكفي الرَّجل من القراءة؟

قال (ح): يعني في الصّلاة (١٠٠٣).

قال (ع): ليس كذلك، بل مراده كم يكفيه في اليوم واللّيلة من قراءة القرآن مطلقًا (١٠٠٤).

قلت: رد المجمل بالمجمل والمطلق هو الذي في الحديث في قوله: "مَنْ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ" وأمّا مسألة ابن شبرمة فمقيدة بالصلاة لأنّها الّتي تحتاج للتحديد.

قوله في حديث عبد الله بن عمر: ولم يطأ لنا فراشًا.

قال الكرماني: أي يضاجعنا حتّى يطأ فراشنا.

قوله: ولم يعين لنا كَنَفًا.

قال الكرماني: الكنف بفتحتين الشيء الساتر أو بمعنى اللف [كذا]، ولم يطعم عندنا حتّى يحتاج أن يستعلم موضع قضاء الحاجة.

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 417 (SanadKitab #13771, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.