Lewati ke konten

Kitab: Intiqadhul I'tiradh · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 421

  1. كتاب النكاح
  2. ٥٧٦ - باب تزويج الصغار من الكبار

٥٧٦ - باب تزويج الصغار من الكبار

ذكر فيه حديث عراك بن مالك عن عروة عن النّبيّ ﷺ خطب عائشة إلى أبي بكر.

واعترضه الإسماعيلي بأن صغر عائشة عن كبر رسول الله ﷺ معلوم من غير هذا الخبر، ثمّ إنَّ هذا الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصّحيح فيلزمه في غير هذا من المراسيل.

قال (ح): الجواب أنّه إن أراد أنّه في يؤخذ من غير هذا الخبر صريحًا بخلاف هذا، فإنّما يؤخذ من جهة أنّه يمكن من قول أبي بكر: إنّما أنا أخوك، فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها، وإن أراد أنّه إذا أخطأ [أخذ] من غيرها كفى، فلا يضر أيضًا، فإن الغرض بيان المطابقة وقد وجد، وأمّا السند فصورته الإِرسال، لأنّه من رواية عروة من قصة وقعت لم يدركها ولم يضفها إلى إخبار من أدركها له، لكن كونها وقعت تخالفه، فالظاهر أنّه حملها عنها أو عن أمه.

وقد قال ابن عبد البرّ: إذا علم لقاء الراوي لمن ذهب [ذكر] قصة في شيء ولم يكن مدلسًا حمل على سماعه له منه، ولو لم يأت بصيغة لذلك، وأمّا الإِلزام، فالجواب عنه التزامه، لكن بشرط أن يجتمع قلبه ما اجتمع في هذا من اختصاص الراوي لمن ذكر ذلك منه، ومن كون القصة لا تستقل على حكم يتأصل، بل في حكم معلوم من غير هذه القصة باعتراف المعترض، فلا يضر الفساد هل فيها؟ حتّى يراعي صريح الاتصال، بل

Rujukan halaman ini: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري، ج 2، ص 421 (SanadKitab #13771, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.