أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ نا عُبَيْدُ بْنُ يَعِيشَ نا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: " مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَمِيرُ الْمُحَدِّثِينَ فَقِيلَ لَهُ: لَمَ؟ فَقَالَ: لِحِفْظِهِ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَعِيشَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِي نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَا حَسَنُ الزَّعْفَرَانِيُّ نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: قَالَ شُعْبَةُ: لَوْ كَانَ لِي سُلْطَانٌ لَأَمَّرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ عَلَى الْمُحَدِّثِينَ قَالَ: وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَا الْحُلْوَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْن آدَمَ حدَّثَنِي أَبُو شِهَابٍ قَالَ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: عَلَيْكَ بِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَإِنَّهُ حَافِظٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى السَّرَخْسِيُّ الْفَقِيهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الدَّغُولِيَّ يَقُولُ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ إِمَامٌ فِي الْمَغَازِي صَدُوقٌ فِي الرِّوَايَةِ فَهَذَا قَوْلُ أَئِمَّتِنَا فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , فَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ مِنْ وُقُوعِهِ فِيهِ فَلِشَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي نَسَبِهِ وَكَلَامٍ نُقِلَ إِلَيْهِ عَنْهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَقُولُ: اعْرِضُوا عَلَيَّ عِلْمَ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فَأَنَا بِيطَارُهُ فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ فَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ الْبُخَارِي: لَوْ صَحَّ عَنْ مَالِكٍ تَنَاوُلُهُ مِنَ ابْنِ إِسْحَاقَ فَقَدْ يَتَكَلَّمُ الْإِنْسَانُ فَيَرْمِي صَاحِبَهُ بِشَيْءٍ وَاحِدٍ وَلَا يَتَّهِمُهُ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا قَالَ الْبُخَارِي: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ: نَهَانِي مَالِكٌ عَنْ شَيْخَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَدْ أَكْثَرَ عَنْهُمَا فِي الْمُوَطَّأِ وَهُمَا مِمَنْ يَحْتَجُّ بِهِمَا قَالَ الْبُخَارِي: وَلَمْ يَنْجُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ كَلَامِ بَعْضِ النَّاسِ فِيهِمْ نَحْوَ مَا يُذْكَرُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كَلَامِهِ فِي الشَّعْبِيِّ وَكَلَامِ الشَّعْبِيِّ فِي عِكْرِمَةَ , وَلَمْ يَلْتَفِتْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا النَّحْوِ إِلَّا
Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي
Baca halaman 59
Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 59 (SanadKitab #1378, hlm. urut 106)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.