Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 62

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

١١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ , نا الْحَسَنُ بْن عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ , نا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ , نا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِ , عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ عُبَادَةَ , أَنَّ مَحْمُودًا صَلَّى إِلَى جَانِبِهِ فَسَمِعَهُ يَقْرَأُ وَرَاءَ الْإِمَامِ , فَسَأَلَهُ حِينَ انْصَرَفَ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَمَّنَا يَوْمًا فَانْصَرَفَ إِلَيْنَا وَقَدْ غَلَطَ فِي بَعْضِ الْقُرْآنِ فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي مِنْكُمْ أَحَد؟» قُلْنَا: نَعَمْ قَالَ: «قَدْ عَجِبْتُ مِنْ هَذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلَا يَقْرَأْ مَعَهُ أَحَد مِنْكُمْ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْحِمْصِيِّ , وَرَوَاهُ أَيْضًا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حِمْيَرٍ , وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 62 (SanadKitab #1378, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.