Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 65

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

١٢٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ وَهُوَ الدَّارَقُطْنِيُّ نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ التَّنَسِيُّ , نا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ , أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ , قَالَ نَافِعٌ: أَبْطَأَ عُبَادَةُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ , فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمٍ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ , فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «فَلَا تَقْرَءُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀ وَرَوَى عَنْ يَزِيدَ بْن يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ الدِّمَشْقِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ نَحْوَ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 65 (SanadKitab #1378, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.