Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 66

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

١٢٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , أنا أَبُو عَلِيٍّ , قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ عُمَيْرٍ , يَقُولُ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ سَهْلٍ الرَّمْلِيَّ , وَهُوَ أَخُو عَلِي بْنِ سَهْلٍ يَقُولُ: «سَمِعَ مَكْحُولٌ مِنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ وَمِنْ نَافِعِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ»

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 66 (SanadKitab #1378, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.