Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 66

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

١٢٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , نا أَبُو الْأَزْهَرِ جَمَاهِرُ بْن مُحَمَّدٍ الغَسَّانِيُّ بِدِمَشْقَ نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ , نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ , نا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ , عَنْ مَكْحُولٍ , أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ , قَامَ فِي النَّاسِ ⦗٦٧⦘ فَقَالَ: إِنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِنَا فَجَهَرَ بِالْقِرَانِ فَلُبِسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «هَلْ تَقْرَأُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ إِذَا جَهَرَ؟» قَالُوا: نَعَمْ نَهُذُّ الْقُرْآنَ هَذًّا قَالَ: «عَجِبْتُ أُنَازَعُ الْقُرْآنَ» وَقَالَ: «لَا تَقْرَأُوا إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ»

١٢٧ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ , نا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْن يُوسُفَ الدِّمَشْقِيُّ , نا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ , ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ , ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْذَبَارِيُّ , أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ , نا أَبُو دَاوُدَ , نا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ , حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ , عَنِ ابْنِ جَابِرٍ , وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ , وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ , عَنْ مَكْحُولٍ , عَنْ عُبَادَة , نَحْوَ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 66 (SanadKitab #1378, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.