Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 18

  1. باب الدليل على أن لا صلاة إلا بقراءة وأنه إذا انتهى إلى أم القرآن أجزأت عنه لا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد

١٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ بْنُ الْحِمَامِيِّ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ , أنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، ثنا عَفَّانُ , نا عَبْدُ الْوَارِثِ , نا حَنْظَلَةُ , عَنْ عِكْرِمَةَ , حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 18 (SanadKitab #1378, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.