Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 125

  1. باب ذكر ما احتج به من رأي وجوب القراءة خلف الإمام فيما خافت الإمام فيه بالقراءة دون ما جهر بها فيه وهو أحد قولي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ﵀ , وفيه إن صح وجه الاحتجاج بما ورد فيه تثبيت القراءة في الظهر والعصر وفي الركعة الآخرة

٢٩٩ - وَأَمَّا خَبَرُ السَّكْتَتَيْنِ فَفِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ , نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , نا يُونُسُ , عَنِ الْحَسَنِ , قَالَ: «كَانَ سَمُرَةُ إِذَا كَبَّرَ سَكَتَ هُنَيْهَةً وَإِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ , فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي ذَلِكَ , فَكَتَبَ يُصَدِّقُ سَمُرَةَ» وَرَوَاهُ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَإِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّالِّينَ سَكَتَ سَكْتَةً , وَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁ , فَكَتَبَ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةُ

٣٠٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ , أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ , نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ , نا هُشَيْمٌ , فَذَكَرَهُ

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 125 (SanadKitab #1378, hlm. urut 295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.