Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 41

  1. باب الدليل على أن كل صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج وبيان قسمة الله ﵎ صلاة العبد بينه وبين عبده نصفين وأن الذي قسمه منها هو قراءة فاتحة الكتاب وفي ذلك دلالة على كونها ركنا فيها حتى سماها باسمها ولم يفرق فيها بين الإمام والمأموم

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ ﵎: " قَسَمْتُ هَذِهِ السُّورَةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ , فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ [الفاتحة: ١] قَالَ اللَّهُ ﷿: ذَكَرَنِي عَبْدِي , وَإِذَا قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الفاتحة: ٢] قَالَ اللَّهُ: ﵎: حَمِدَنِي عَبْدِي " وَذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ سَمْعَانَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَهَذَا الْحَدِيثُ دُونَ زِيَادَةِ ابْنِ سَمْعَانَ مَحْفُوظٌ صَحِيحٌ مِنْ حَدِيثِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ أَبِي السَّائِبِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَكِنَّهُ كَانَ يَرْوِيهِ مَرَّةً عَنْ أَبِيهِ وَمَرَّةً عَنْ أَبِي السَّائِبِ وَمَرَّةً عَنْهُمَا جَمِيعًا , وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الثِّقَاتِ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 41 (SanadKitab #1378, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.