Lewati ke konten

Kitab: Al-Qira'atu Khalafal Imam · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca halaman 56

  1. باب ذكر أخبار خاصة دالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب على المأموم وبيان المصطفى ﷺ أن الصلاة لا تجزي دون قراءتها سواء كان المصلى إماما أو مأموما أو منفردا وسواء كانت الصلاة مما يجهر الإمام فيها بالقراءة أو لا يجهر بها

بَابُ ذِكْرِ أَخْبَارٍ خَاصَّةٍ دَالَّةٍ عَلَى وُجُوبِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ عَلَى الْمَأْمُومِ وَبَيَانِ الْمُصْطَفَى ﷺ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَجْزِي دُونَ قِرَاءَتِهَا سَوَاءَ كَانَ الْمُصَلِّى إِمَامًا أَوْ مَأْمُومًا أَوْ مُنْفَرِدًا وَسَوَاءَ كَانَتِ الصَّلَاةُ مِمَّا يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ أَوْ لَا يَجْهَرُ بِهَا

Rujukan halaman ini: القراءة خلف الإمام للبيهقي، ص 56 (SanadKitab #1378, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.