Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل
  3. فصل

وَلا تُؤَخَّر لِزِيارَة مُصَلِّيْنَ

ــ

والمراد بقوله: (لا يعيد): لا يستحب له الإعادة.

والثاني: تستحب له الإعادة كغيرها.

والثالث: إن صلى منفردًا ثم وجد جماعة ... استحب له الإعادة معهم، وإلا فلا

والرابع: تكره

والخامس: تحرم؛ لأنها صلاة منهي عنها.

إلا أنه يستثني من ذلك فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ما يتطهر به .. فإنه يعيدها كما أفتى به القفال.

وإذا قلنا بالصحة .. قال القاضي حسين: تقع صلاته الثانية فرض كفاية كما لو صلت جماعة بعد جماعة، وقال الجمهور: تقع نقلا ً. وتظهر فائدة الخلاف في جواز الخروج منها.

قال: (ولا تؤخر لزيادة مصلين)؛ للأمر بالإسراع بها. ولا بأس بإنتظار الولي إذا لم يخف تغيرها. وهنا صورتان:

إحداهما: إذا صلي عليه .... فلا ينتظر حضور من يصلي عليه بعد ذلك.

والثانية: إذا حضر جمع قليل، فعل ينتظر زيادة المصلين؟ عبارة المصنف تقتضي: أنه لا ينتظر، وقد ورد في الحديث: (حصول المغفرة بصلاة مئة أو أربعين)، فينبغي إذا لم يحضر هذا العدد ورجي حضورهم عن قرب أن يستحب انتظارهم نظرًا للميت.

فرع:

قال في (البحر): يتأكد استحباب الصلاة علي من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وحضور دفنه، أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم العيد؛ فقد صح عن النبي ﷺ: (أن من مات ليلة الجمة ودفن في يومها ... وفي فتنة القبر).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 104 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.