Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 275

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أسباب الحدث

بِبَاطِنِ اَلْكَفَّ،

ــ

أو امرأة، صغير أو كبير، حي أو ميت، متصل أو مبان، عمداً أو سهواً؛ لما روت بسرة بنت صفوان – جدة مروان لأبيه – أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من مس الذكر فليتوضأ)، حسنه الترمذي [٨٢]، وصححه ابن حبان [١١١٢] والدارقطني [١/ ١٤٦] والحاكم [١/ ١٣٧]، لكن ضعفه أحمد وابن معين.

وروى الشافعي [أم ١/ ١٩] وأحمد [٢/ ٣٣٣]: (من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر. فقد وجب عليه الوضوء)، وفيه ضعف، لكن يقوى بكثرة طرقه.

فثبت النقض في فرج نفسه بالنص، وقيس عليه فرج غيره؛ لأنه أفحش.

وروت عائشة أن النبي ﷺ قال: (ويل للذين يمسون فروجهم ولا يتوضؤون)، قالت عائشة: بأبي أنت وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء؟ قال: (إذا مست إحداهن فرجها فلتتوضأ) رواه الدارقطني [١/ ١٤٧] بإسناد ضعيف، وصحح الحاكم [١/ ٢٣٤] وقفه عليها.

و (الفرج): يشمل القبل والدبر.

قال: (بباطن الكف) وهو: الراحة وبطون الأصابع، لما روى الشافعي [شم ١/ ١٣] عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره .. فليتوضأ).

والإفضاء – في اللغة – إذا أضيف إلى الكف .. كان عبارة عن اللمس بباطنها.

و (الكف) مؤنثة، وسميت كفاً؛ لأنها تكف عن البدن الأذى.

والمراد بـ (الباطن): ما يستتر عند إطباق إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير.

والمراد بفرج المرأة: ملتقى الشفرين على المنفذ نفسه، دون ما عدا ذلك.

وقال أحمد: تنتقض الطهارة بظهر الكف وبطنها.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 275 (SanadKitab #13783, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.