Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 135

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الحيوان

وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ،

ــ

وعلى الضأن والمعز، ومختصة في عرف الشرع بالأضحية ودماء الجبرانات بالجذع من الضأن والثني من المعز فنُزّل هنا على ذلك.

والذي صححه المصنف هو المشهور من أقوال أهل اللغة والفقه.

والقول الثاني ذكره بعض اللغويين، وصححه الجرجاني وصاحب (التنبيه) وابن الفركاح.

وقيل: الجذعة ثمانية والثنية ستة حكاه الرافعي، وأسقطه من (الروضة).

وقال ابن الأعرابي: المتولِّد بين شابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وبين هرمين يجذع لثمانية.

وقيل) يجذع الربيعي لثمانية والخريفي لعام، حكاه شارح (التعجيز).

كل هذا إذا لم يحصل الإجذاع قبل هذا السن، فإن حصل .. أجزأ كاحتلام الغلام قبل خمسة عشر.

قال: (والأصح: أنه مخير بينهما) أي بين الضأن والمعز؛ لأن اسم يقع عليهما جميعًا.

قال: (ولا يتعين غالب غنم البلد)؛ لقوله ﷺ: (في كل خمس شاة)، واسم الشاة صادق على جميع، فله أن يخرج من أدني النوعين الموجودين في البلد.

والثاني: يتعين غالب غنم البلد كالكفارة، فإن استويا .. تخير.

والثالث: يتعين نوع غنم المزكي إن كان له غنم.

والرابع: يجوز من غير غنم البلد لصدق الاسم، وقواه في (شرح المهذب) من جهة الدليل.

وعلى المذهب: لا يجوز العدول عن غنم البلد.

وتعبيره بـ (الصح) مخالف لتعبير (الروضة) بالصحيح.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 135 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.