Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقد

لاَّ المٌبَاحُ فِي الأَظْهَرِ ,

ــ

أحدهما: لعينه كالأواني والملاعق والمجامر من النقدين.

والثاني: حرام بالقصد , كما إذا قصد الرجل بحلي النساء الذي يملكه كالسوار والخلخال أن يلبسه أو يلبسه غلمانه , أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه أو تلبسه لجواريها أو غيرهن من النساء لآن إسقاط الزكاة تخفيف مشروط بمنفعة فلتكن مباحة, والمنفعة المحظورة كالعدم.

والمكروه- كالضبة الصغيرة للزينة والكبيرة للحاجة- يجب فيه الزكاة.

و (الحلي) - بضم الحاء وكسرها- جمع حلي ,مثل: ثدي وثدي.

قال: (لا المباح في الأظهر) لأنه معد لاستعمال مباح , فأشبه العوامل من الإبل والبقر.

وصح عن عائشة ﵂: أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة مع ما عرف من مذهبها من إخراج زكاة أموال اليتامى , رواة مالك ١/ ٢٥٠ وغيره.

وصح عن ابن عمر ﵄: كان يحلي جواريه وبناته بالذهب ولا يخرج عنه الزكاة

وصح عن أسماء بنت أبي بكر ﵄: أنها تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوا من

خمسين ألفا.

والثاني: تجب لآن امرأة أتت النبي ﷺ وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب

فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت لا , فقال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من

نار!؟ فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 191 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.