Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 195

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة النقد

إِلَّا الأَنْفَ والأَنْمَلَةَ والسِّنَّ

ــ

قال: (إل الأنف) لما روى الترمذي ١٧٧٠ وابن حبان ٥٤٦٢ والطيالسي ١٢٥٨ والبيهقي

٢/ ٤٢٥ عن عرفجة بن صفوان التميمي ﵁ قال: (أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية , فاتخذت أنفا من ورق فأنتن علي أمرني فأمرني رسول الله صلى الله علية وسلم: أن

اتخذ أنفا من ذهب).

و (الكلاب) بضم الكاف ما بين البصرة والكوفة , كانت بة وقعة في الجاهلية في أيام أكثم بن صيفي.

قال: (والأنملة والسن) لأنهما فى معنى الأنق , وروى أبو نعيم وأبن عدي ٤\ ١٠٩ وابن قانع

٥٦٥ عن هشام بن عورة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول أن أتخذ ثنية من ذهب

) لكن في إسناده طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف , ولأنملة تعمل عمل الإصبع فيمكن تحريكها بالقبض والبسط.

و (الأنملة) واحدة الأنامل وهي: رؤوس الأصابع , وفيها تيع لغات: تثليث الهمزة مع تثليث الميم , والأفصح: فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها.

فرع:

يجوز شد السن بالذهب للضرورة لأن عثمان رضي الله عنة شد أسنانه به ولم ينكره أحد , وروى

البيهقي في) الشعب) ٦٣٢٩ عن أنس بن مالك رضي الله عنة: أنة شد أسنانه به , وعن الحسن

البصري وموسى بن طلحة وإسماعيل بن زيد بن ثابت كذلك, وعن النخعي: أنه لم ير به بأسا.

فإن نشب في العضو وتركب عليه اللحم .. صار كالمستهلك لا زكاة فيه , فإن لم يكن كذلك بل

كان يمكن نزعه ورده .. ففيه القولان في الحلي المباح.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 195 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.