Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 209

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة

وَهُوَ الْمَوْجُودُ الْجَاهِلِيُّ، فَإِنْ وُجِدَ إِسْلَامِيُّ عُلِمَ مَالِكُهُ ... فَلَهُ، وَإِلَّا ... فَلُقَطَةٌ، .....

ــ

قال: (وهو الموجود الجاهلي) المراد ب (الجاهلية): ما قبل الإسلام من الحالة التي كانت عليها العرب من الجهل بالله ورسوله وشرائع الدين، والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك.

وقولهم: الجاهلية الجهلاء ... تأكيد للأول كما يقال: ليلة ليلاء، ويوم أيوم.

ويستدل على كون الموجود من دفين الجاهلية بكونه من ضربهم، ويعرف ذلك بأن يكون عليه اسم ملكهم أو غير ذلك من العلامات، وعبر في (الروضة) ب (دفنهم) وهو أحسن؛ فإن الحكم منوط بدفنهم لا بضربهم، ولا يلزم من كونه من ضربهم أن يكون من دفنهم؛ فقد يجده مسلم ويدفنه ثانيًا. ولا يشترط العلم بكونه من دفنهم؛ فإنه لا سبيل إليه؛ إنما يكتفي بعلامة تدل على ذلك.

وشملت عبارته: ما لو كشف السيل شيئَا من دفين الجاهلية فأخذه شخص ... فإن حكمه حكم الركاز كما صرح به المارودي والروياني، لكن نقل الرافعي عن الإمام ما يقتضي خلافه.

قال: (فإن وجد إسلامي علم مالكه ... فله) ويجب رده عليه؛ لأن مال المسلم لا يملك بالاستيلاء عليه.

ويعرف الإسلامي بما كتب عليه من قرآن أو اسم خلفية ونحوه.

قال: (وإلا ... فلقطة) كما لو وجده على ظهر الأرض ... فيفعل فيه ما يفعل فيها؛ يعرف سنة ثم يتملكه إن لم يعرف مالكه.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 209 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.