Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  3. فصل

فصل:

ــ

استرجاع الركاز من واجده مع خمسة المخرج، وللواجد أن يرجع على أهل السهمان إن كان باقيا في أيديهم.

قال: (فصل) عقده لزكاة التجارة وهي واجبة في القديم والجديد.

وقيل: للشافعي ﵁ قول قديم: أنها لا تجب، ولم يثبته الأكثرون.

والأصل فيها قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾، قال مجاهد: نزلت في التجارة.

وروى الحاكم أن النبي ﷺ قال: (في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته (.

(البز) بالباء والزاي المعجمة: ما يبيعه البزازون، كذا ضبطه الدارقطني والبيهقي.

وفي (سنن أبي داوود) [١٥٥٧] عن سمرة ﵁: (أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة في الذي يعد للبيع).

وروى الشافعي ﵁ [أم ٢/ ٤٦] بسنده عن حماس الليثي أنه قال: مررت على عمر بن الخطاب وعلى عنقي أدمة أحملها فقال: (ألا تؤدي زكاتك يا حماس؟).

فقلت: ما لي غير هذه وأهب من قرظ، قال: (ذاك مال فضع)، فوضعتها بين يديه فحسبها فوجد فيها الزكاة فأخذ منها.

و (حماس): من الأسماء المفردة، ولد في حياة النبي ﷺ. ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوبها، وممن قال بها الفقهاء السبعة، لكن لا يكفر جاحدها؛ للاختلاف فيها.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 212 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.