Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  3. فصل

لَكِنْ لاَ يَلْزَمُ اٌلْمُسْلِمَ فِطْرَةُ اٌلْعَبْدِ وَاٌلْقَرِيبِ وَاٌلزَّوْجَةِ اٌلْكُفَّارِ، وَلاَ اٌلْعَبْدَ فِطْرَةُ زَوْجَتِهِ، وَلاَ الاِبْنَ فِطْرَةُ زَوْجَةِ أَبِيهِ، وَفِي اٌلاِبْنِ وَجْهٌ

ــ

وقال أبو حنيفة وابن المنذر: لا تلزم الزوج فطرة زوجته، بل تخرجها عن نفسها.

أما الناشر .. فلا فطرة لها على الزوج كالنفقة.

قال: (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار)؛ لقوله: (من المسلمين) ١، ولأنها طهرة والكافر ليس من أهلها.

وفي (الكفاية) وجه: أنها تلزم بناء على أن الوجوب يُلاقى المُخِرج ابتداء.

قال: (ولا العبد فطرة زوجته)؛ لأنه ليس أهلا لزكاة نفسه فكيف يتحمل عن غيره؟

واحترز بـ (العبد) عن المبعض؛ فإنه يجب عليه المقدار الذي يجب عليه نفسه كما تقدم.

قال: (ولا الابن فطرة زوجه أبيه) وإن أوجبنا نفقتها؛ لأن الفطرة غير لازمة على الأب بسبب الإعسار فلا يتحملها الابن عنه بخلاف النفقة؛ فإنها لازمة مع الإعسار فيتحملها.

قال: (وفي الابن وجه) أنه تلزمه فطرتها كنفقتها، وصححه الغزالي وطائفة واختاره الشيخ وهو ظاهر إطلاق (التنبيه) حيث لم يستثنه، ويجرى الوجهان في مستولَدته.

ويستثنى أيضا: المكاتب إذا ملك عبدا أو تزوج: فإنه تجب عليه النفقة دون الفطرة.

والعبدُ الموصى برقبته لواحد ويمنفعتة لآخر: سيأتي في (الوصية): أن فطرته

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 229 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.