Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  3. فصل

وَقِيلَ: إِذَا عَادَ، وَفِي قَوْل: لَا شَيءَ. وَاٌلأَصَحُ: أن مَنْ أَيْسَرَ بِبَعْضِ صَاعِ .. يَلْزَمُهُ، وَأَنَهُ لَوْ وَجَدَ

بَعْضَ الصَيعَانِ .. قَدَمَ نَفْسَهُ، ثُمَ زَوْجَتهُ، ثُمَ وَلَدَهُ اٌلصًغِيرَ،

ــ

وإنما عبر (المذهب)؛ لأن الشافعي ﵁ نص علي وجوب الفطرة، وعلي أنه لا يجزئ إعتاقه

عن الكفارة فقيل بتقرير النصين؛ عملًا بالاحتياط في الأمرين، وصححهما في (الشرح الصغير)، وقيل:

قولان بالنقل والتخريج، وجزم بها في (المحرر).

كل هذا إذا غلب علي الظن أنه يعيش في تلك المدة، فإن غلب علي الظن موته .. لم تجب فطرته، ولا يجوز

عتقه عن الكفارة قطعًا.

قال: (وفي قول: لا شيء)؛ لأن الأصل براءة الذمة. وهذا مخرج من عدم أجزائه في الكفارة.

قال: (والأصح: أن من أيسر ببعض صاع .. يلزمه)؛ محافظة علي الواجب بقدر الإمكان،

وفي (الصحيحين) [خ٧٢٨٨ - ١٣٣٧] إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم).

والثاني: لا كبعض الرقبة في الكفارة.

والفرق علي الصحيح: أن الكفارة لها بدل بخلاف الفطرة.

قال: (وأنه لو وجد بعض الصيعان .. قدم نفسه)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (ابدأ بنفسك فتصدق عليها،

فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء من أهلك .. فلذي قرابتك) رواه مسلم [٩٩٧].

والثاني: يقدم زوجته وإن كانت رجيعة.

والثالث: يخرجه عمن شاء؛ لاشتراك الجميع في الوجوب.

قال: (ثم زوجته)؛ لأن نفقتها آكد فإنها معاوضة لا تسقط بمضي الزمان.

قال: (ثم ولده الصغير)؛ لأنه أعجز مما بعده، ونفقته وجبت بالنص والإجماع.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 231 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.