Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الزكاة
  2. باب من تلزمه الزكاة, وما تجب فيه

دُونَ المُكَاتَبِ. وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبيّ وَالْمَجْنُونِ, ......

ــ

قال: (دون المكاتب) فلا تجب عليه؛ لأن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة, وصح عن جابر ﵁ أنه قال: (لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق) , ورواه الدارقطني مرفوعًا [٢/ ١٠٨] , وبهذا قال كافة العلماء سوى أبى ثور؛ فإنه جعله كالحر.

وأوجب أبو حنيفة العشر في زرعه دون باقي أمواله.

ولو حذف المصنف المسألة .. لاستغنى عنها باشتراط الحرية.

قال: (وتجب في مال الصبي والمجنون)؛ لعموم: (تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم) , ولقوله ﷺ: (ابتغوا في أموال اليتامى؛ لا تذهبها للصدقة) رواه الشافعي ﵁ مرسلًا [أم ٢/ ٢٨] , واعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد, وبالقياس على زكاة المشعرات وزكاة الفطر, فإن أبا حنيفة- وهو الخصم- وافق عليهما.

والمجنون في معنى الصبي, والمخاطب بالإخراج: الولي كنفقة القريب والأرش.

وأما المال المنسوب إلى الجنين بوصية أو غيرها .. فالمذهب: أنه لا زكاة فيه؛ لعدم تحقق حياته, وهو الذي احترز المصنف عنه بلفظ (الصبي).

وقال الشيخ عز الدين: إذا نهى الإمام الأوصياء عن إخراج زكاة الموصى عليه .. لم يكن عذرًا.

وإذا أعتقد الولي أنها غير واجبة .. قال الشيخ: يقهره القاضي على إخراجها ويرفع يده؛ لأن مفسده منعه تتعدى إلى الصغير, قال: ولا فرق بين أن يكون الولي شافعيًا أو حنفيًا؛ لأن القاضي يفعل مقتضى مذهبه, لن الشافعي يزداد الإنكار عليه.

قال: وأما القاضي الشافعي .. فلا رُخصة له في ترك إخراجها؛ فإن ترك إخراجها

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 242 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.