Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب الصيام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والمراد ب (الشهود) هنا: العلم؛ إما بالرؤسة أو باستكمال عدد شعبان ثلاثين يومًا, وفي (البخاري) [١٩٠٩] عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته, فإن غم عليكم .. فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (, وفيه [١٩١٣]: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا محسب, الشهر هكذا وهكذا وهكذا) وأشار بأصابع يده ثلاثًا وعقد الإبهام في الثالثة.

وخالف أحمد فأوجب الصيام ليلة الثلاثين إذا حصل الغيم؛ لقوله ﷺ: (فإن غم عليكم .. فاقدروا له) فإن معناه: ضيقوا له, وقالت عائشة ﵂: (لأن أصوم يومًا من شعبان أحب إلي من أن أفطر يومًا من رمضان) , وهو مردود برواية البخاري [١٩٠٩]: (فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا).

وقال ابن سريج وابن قتيبة: معناه: قدروه بحسب المنازل.

ولا عبرة بكبر الهلال في الليلة الثانية؛ ففي الحديث: (من علامات الساعة انتفاخ الأهلة).

وإذا عرف المنجم والحاسب ذلك .. فلا خلاف أنه لا يجب عليهما الصوم, وهل يجوز لهما؟ فيه طريقان:

أصحهما: أنه يجوز لهما دون غيرهما, ولا يجزئهما عن فرضهما.

وقيل: للحاسب دون المنجم.

وقيل: لهما ولغيرهما.

واستشكل الشيخ تصحيح المصنف الجواز لهما مع عدم الإجزاء, وقال: الصواب: أنه إذا جاز .. أجزأ.

وجمع شعبان: شعبانات.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 273 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.