Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 1, halaman 291

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أسباب الحدث
  3. فصل

وَلاَ يَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ،

ــ

قال: (ولا يبول في ماء راكد) قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنه ﷺ نهى عن ذلك، رواه مسلم [٢٨١]. والغائط أفحش م البول. وفي الليل أشد كراهة؛ لما قيل: إن الجن بالليل تأوي إليه، فيخشى من آفة تصيبه من جهتهم.

وأما الجاري: فإن كان كثيراً .. لم يحرم والأولى اجتنابه، وإن كان قليلاً .. كره.

وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقاً؛ لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره، وفي المسألة اضطراب للمصنف.

ويكره البول بقرب النهر لما سيأتي قريباً.

ويكره الغسل في الماء الجاري ليلاً، والبول على ما منع من الاستنجاء به لحرمته.

فروع:

لا بأس بالبول في إناء، ويحرم فيه في المسجد، ويحرم على القبور المحترمة، ويكره بقربها، ويكره أن يبول قائماً بلا عذر أو يتغوط؛ لما روى ابن ماجه [٣٠٨] وابن حبان [١٤٢٣] والبيهقي [١/ ١٠٢] عن عمر: أنه قال: رآني رسول الله ﷺ وأنا أبول قائماً فقال: (يا عمر؛ لا تبل قائماً)، قال: فما بلت بعد قائماً.

وفي (الترمذي) [١٢] و (النسائي) [١/ ٢٦] و (ابن ماجه) [٣٠٧] بإسناد حسن عن عائشة قالت: (من حدثكم أن النبي ﷺ كان يبول قائماً .. فلا تصدقوه)، لكن في (الصحيحين) [خ ٢٢٤ – م ٢٧٣] عن حذيفة بن اليمان: (أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائماً).

و (السباطة): الموضع الذي ترمى فيه القمامة والأوساخ.

قيل: فعل ذلك؛ لأنه لم يجد موضعاً غيره.

وقيل: لمرض منعه من القعود.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 1، ص 291 (SanadKitab #13783, hlm. urut 121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.