Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. فصل: شرط الصوم

وَتَاخِيرُ السُّحُورِ

ــ

وفي (الترمذي) (٦٩٦) عن أنس رضى الله عنه: (أن البي ﷺ كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد .. فعلى تمرات، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء.

وظاهر الحديث: أنه لا بد من ثلاث تمرات، بذلك صرح القاضي أبو الطيب ونقله عن النص.

وقال الشيخ محب الين الطبري: القصد أن لا يدخل جوفه شيئا قبله، قال: ومن كان بمكة ..... استحب له الفطر على ماء زمزم لبركته، فإن جمع بينه ووبين التمر .... فحسن.

والحكمة في التمر: أن الصوم يفرق البصر والتمر يجمعه، ولهذا قال الرياناي إن لم يجد التمر .... فعلي حلاوة أخري، فإن لم يجد ... فعلى الماء.

قال القاضى حسين: والأولى في زماننا: أن يفطر على ماء يأخذه بكفنه من النهر؛ فإن الشبهات قد كثرت فيما في ايدي الناس.

قال المصنف: وما قاله القاضي والروياني شاذان، والصواب: التمر ثم الماء كما في الحديث.

وقال الحليمي: الأولى: أن لا يفطر على شئ مسته النار، وذكر فيه حديثا.

قال: (وتأخير السحور)؛ لأنه أرفق وأقوي عن العبادة، وفي (صحيح ابن حبان) (١٧٧٠) عن ابن عباس ﵄: (أنه من سنن المرسلين)، وفي (مسند أحمد) (٥/ ١٤٧) عن أي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (الا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور)

واستحباب السحور متفق عليه، ويحصل بقليل الأكل وكثيره وبالماء؛ لما روي عن ابن حبان (٣٤٧٦) أن النبي ﷺ قال: (تسحروا ولو بجرعة ماء).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 319 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.