Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 323

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. فصل: شرط الصوم

وَيَسْتَحِبُّ: أَن يَغْتَسِل مَنَ الْجَنابَة قَبْلَ الْفَجْرِ، وَأَنْ يَحْتَرِز عَن الحِجامَة

ــ

قال في (الدقائق): (ونفسه عن الشهوات) مستحب، ولا يمنع هذا العطف؛ لأن النوعين اشتركا في الأمر بهما، لكن الأول إيجاب والثاني أمر ندب، عكس: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ﴾.

قال: (ويستحب: أن يغتسل من الجنابة قبل الفجر)، وكذلك من الحيض والنفاس؛ ليؤدي العبادة على طهارة.

ويجوز تأخيره؛ أما في الاحتلام ... فبالإجماع، وأما عن الجماع ... فلما في (الصحيحين) (خ ١٩٣٢ - م ١١٠٩) عن عائشة وأم سلمة ﵄: (أن النبي ﷺ كان يصبح جنبًا من جما غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم)، وبهذ قال جمهور العلماء.

وقال سالم بن عبد الله بن عمر وأبو هريرة ﵃: (لا يصح صومه)، وقيل إن أبا هريرة ﵁ رجع عنه.

وقال النخعي: لا يصح صوم منقطعة الحيض حتي تغتسل.

واحتج أبو هريرة ﵁ ومن وافقه بحديث: (من أصبح جنبا ... فلا صوم له)، وهو في (صحيح البخاري).

قال ابن المنذر: وأحسن ما سمعت فيه: أنه منسوخ؛ لأن الجماع كان في أول الإسلام محرما على الصائم بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله تعالى الجماع إلى طلوع الفجر .... جاز للجنب إذا أصبح قبل الاغتسال أن يصوم.

قال: (وأن يحترز عن الحجامة) وكذلك الفصد؛ للاختلاف فيهما كما تقدم.

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 323 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.