Lewati ke konten

Kitab: An-Najm al-Wahhaj · Pengarang: الدميري

Baca Juz 3, halaman 326

  1. كتاب الصيام
  2. فصل
  3. فصل: شرط الصوم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أن النبي ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ثم اعتكف أزواجه من بعده)، وفي (البخاري) (٢٠٢٤): (كان إذا دخل العشر .... أحيي الليل كله، وأيقظ أهله، وشد منزره)، وفي مسلم (١١٧٥): (كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره).

وقوله: (العشر الأواخر) هو الصواب؛ لأن المقصود: التأخير الوجودي، فهو جمع آخرة، وفاعله تجمع على فواعل قياسا.

قال الشيخ: وقوله: (لا سيما) كلمة منبهة على ان ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها لا مستشني بها علي الأصح.

وقال الجوهري: يستثني بها. وأصلها (سي) ضم إليه (ما)، وهى بمنزلة (مثل) وزنا الجوهري: يستثني بها. وأصلها (سي) ضم إليه (ما)، وهي بمنزلةة (مثل) وزنًا ومعني، والأشهر فيها: تشديد الياء، ويجوز في الاسم الذى بعدها الجر والرفع والنصب، وقد روى بهن قول امرئ القيس (من الطويل):

ولا سيما يوم بدارة جلجل

والجر أرجحها وهو على الإضافة، و (ما) زائدة، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقول: جاءني القوم لاسيما أخوك، أي: الذي هو أخوك، والنصب على التمييز.

تتمة:

يستحب أن يفطر الصائم؛ لقوله ﷺ: (من فطر صائما فله مثل أجره) صححه الترمذي (٨٠٧).

Rujukan halaman ini: النجم الوهاج في شرح المنهاج، ج 3، ص 326 (SanadKitab #13783, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.